الشيخ محمد علي الأراكي
45
كتاب النكاح
وجود الأب ، وأمّا في الطرف الآخر فليست إلَّا إطلاقات بدون تصريح بوجود كلا القيدين ، بل إمّا لا يكون فيها كلاهما ، وإمّا أنّ الموجود أحدهما ، فيمكن تقييدها بقرينة تلك الأخبار بصورة فقدان أحد القيدين ، ومع وجود القيدين كما هو محلّ البحث ، أعني الباكرة ذات الأب ، فنأخذ بأخبار استقلال الأب ، فإنّ المتعرّض من بين جميع تلك الأخبار للقيدين خبران : أحدهما : الخبر الحاكي لقصّة الجارية البكر التي أتت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وكان لها أب ومقتضاها استقلال البنت . والآخر : رواية سعدان بن مسلم « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها » ( 1 ) . والأوّل : مرسل عامّي ، والثاني ضعيف لأنّ سعدان بن مسلم مجهول . وبالجملة ، الأخبار الكثيرة المعتبرة الاسناد صريحة في استقلال الأب مع التصريح بالبكارة ووجود الأب ، فراجع الوسائل . وأمّا أخبار استقلال البنت ، فبين قوله عليه السّلام : « تستأمر البكر وغيرها ، ولا ينكح إلَّا بأمرها » ( 2 ) وهذا خال عن ذكر الأب . وبين قوله عليه السّلام : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز » ( 3 ) ، وهذا لا تصريح فيها بأحد القيدين . وبين قوله عليه السّلام : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد
--> ( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب أولياء العقد ، الحديث الأوّل .